18‏/05‏/2014

ماذا تعرف عن الاعتقال الإداري؟!

نشرت من طرف : Unknown  |  في  4:39 ص


المرصد الاعلامي الفلسطيني يصدر نشرة كاملة حول الاعتقال الاداري لوسائل الاعلام والصحف 
المحتوى :
ماذا تعرف عن الاعتقال الإداري؟!
بداية العمل بقانون الاعتقال الإداري
انتهاك فظيع لآدمية الإنسان
الاعتقال الإداري ضد سكان القدس
الاعتقال الإداري للأطفال
الاعتقال الإداري في القانون الدولي والاتفاقيات الدولية 
المبادئ العامة السارية على الاعتقال الإداري في القانون الدولي
على ماذا تعتمد سلطات الاحتلال في عملية الاعتقال الإداري
متى  المخابرات تلجأ إلى سلاح الاعتقال الإداري؟؟


ماذا تعرف عن الاعتقال الإداري؟!
منذ سنوات طويلة، تستخدم قوات الاحتلال الصهيوني سياسة الاعتقال الإداري بحق المواطنين الفلسطينيين الذين لا تثبت بحقهم أي تهمة أو لا تكون هناك نية لتقديمهم لمحاكمة، وهي وسيلة للالتفاف على نظام العدالة المكفول للإنسان قانوناً وعدالة.

ويمكن تعريف الاعتقال الإداري على انه إجراء يحتجز الشخص بموجبه بدون محاكمة، يتولى إصدار هذه الأوامر في الأراضي الفلسطينية المحتلة القادة العسكريون الصهاينة، باستثناء القدس الشرقية التي أعلنت دولة الاحتلال عن ضمها عام 1967 حيث يصدر تلك الأوامر وزير الحرب الصهيوني، ويحدد في أمر الاعتقال فترة احتجاز الشخص المعتقل.

ومنذ شباط عام 1995 تم تمديد فترة الاعتقال الإداري ليصل حدها الأقصى سنة كاملة، وكثير ما يجدد أمر الاعتقال عند انقضاء هذه المدة أو قبل انتهائها، ويمكن أن تستمر هذه العملية إلى أجل غير مسمى.

وفي الأراضي المحتلة لا يمثل المعتقل في جلسة أمام أحد القضاة إلا إذا كان أمر الاعتقال لمدة تزيد عن ستة أشهر، أما إذا كان أمر الاعتقال لمدة ستة أشهر أو أقل فتحدد بدون عرض المعتقل على أحد القضاة.

عود على بدء

وبعد توقيع الاتفاقيات السلمية بين منظمة التحرير الفلسطينية والكيان الصهيوني بين عامي 1993 ـ 1995 أطلق سراح معتقلين فلسطينيين، وخلال انتفاضة الأقصى عاود الكيان الصهيوني العمل بهذه السياسة وبشكل كبير، حيث ازداد العدد من 3 معتقلين في نهاية عام2000 إلى (350) معتقل إداريا في آذار 2012.

بداية العمل بقانون الاعتقال الإداري

وعن بدايات استخدام قانون الاعتقال الإداري فهي تستند إلى الفقرتين "أ" و "ب" من المادة (87) من الأمر العسكري رقم (378) لسنة (1970). وتتضمن الفقرة الأولى على أنه "إذا كان لقائد المنطقة ـ العسكري ـ أسباباً تتعلق بأمن المنطقة أو سلامة الجمهور تستوجب حجز شخص معين معتقل فيجوز بأمر موقع بإمضائه أن يأمر باعتقال ذلك الشخص للمدة المذكورة في الأمر على أن لا تزيد عن ستة أشهر ـ عدل إلى مدة سنة.

وأما الفقرة الثانية فتنص على أنه "إذا كان لقائد المنطقة أساس يدعو إلى الاعتقاد عشية انتهاء مفعول الأمر الصادر منه حسب الفقرة "أ" ـ فيما يلي الاعتقال الأصلي أو أسباب تتعلق بأمن المنطقة أو سلامة الجمهور ما زالت تستوجب حجز الشخص المعتقل في المعتقل ويجوز بأمر موقع بإمضائه أن يأمر من حين إلى آخر تمديد مفعول أمر الاعتقال الأصلي لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، ويعتبر أمر التمديد لكل غاية في حكم أمر الاعتقال الأصلي".

وتجدد سلطات الاحتلال لعشرات المعتقلين لديها، الاعتقال الإداري وبشكل عشوائي، وبحجج واهية، في مقدمتها الإدعاء بأن هناك معلومات سرية في ملف المعتقل، ولا تسمح، لا للمعتقل، ولا لمحاميه بالإطلاع عليها.

كما أن هناك تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين إدارياً، حيث بلغ عدد المعتقلين إداريا في ذروة انتفاضة الأقصى حوالي (1700) معتقل، لينخفض نهاية عام 2007 إلى نحو (70)، لكنه عاود الارتفاع خلال السنتين الماضيتين لنحو (350) معتقلا حسب أحدث إحصائية.

انتهاك فظيع لآدمية الإنسان

جمعيات حقوق الإنسان تقول إن :"استخدام إجراء الاعتقال الإداري يعد انتهاكا فاضحاً لحقوق الإنسان الأساسية، ما لم توجه إحدى التهم الجنائية المتعارف عليها ويتم تقديمهم للمحاكمة العادلة خلال فترة زمنية محددة".

ويؤكد الحقوقيون مجددا أن سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها قوات الاحتلال الصهيوني ضد المعتقلين الفلسطينيين هي سياسة مخالفة بشكل صريح للقوانين والأعراف الدولية، وخاصة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وللعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، ولاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949م

الاعتقال الإداري ضد سكان القدس:
قد تكون الصلاحية بإصدار أمر اعتقال إداري ضد مواطني القدس بيد وزير الدفاع أو قائد المنطقة العسكري إذا ما كان هناك ادعاء عن نشاطات جرت في الأرض المحتلة.
بموجب القانون الإسرائيلي، منذ العام 1948 وحتى سنة 1979 تم العمل بموجب أنظمة الطوارىء البريطانية للعام 1945 تحديدا المادة 111. ولاحقا في العام 1979 سن القانون ” قانون صلاحيات ساعة الطوارىء ( اعتقالات) 1979″، المادة 2 من القانون تعطي الصلاحية لوزير الدفاع بإصدار أوامر اعتقال إداري وفقط في حالات نادرة جدا للقائد الأعلى للجيش. وبموجب المادة 4 من القانون يجب إحضار المعتقل خلال 48 ساعة أمام رئيس محكمة مركزية والذي له صلاحية تثبيت الأمر تقصير المدة أو إلغاء الأمر. وهناك الحق باستئناف هذا القرار أمام قاض فرد في المحكمة العليا. وأقصى مدة للأمر تكون لمدة 6 شهور قابلة للتجديد ويجب مراجعة الأمر مرتين خلال ال 6 شهور.
وطبعا هناك صلاحية بقبول مواد سرية خلال المراجعة للأمر من قبل قاض.
أما إذا كان الأمر صادرا عن القائد العسكري للأرض المحتلة فإن الأوامر العسكرية تسري بهذا الشأن كما ذكرنا سابقا. ولا يكون هناك أي اعتبار لكون المعتقل من سكان القدس.

الاعتقال الإداري للأطفال :

و لم تقتصر سياسة السجن الإداري و الاعتقال التعسفي على كبار السن فحسب, بل طالت الأطفال أيضا. و بموجب القانون الدولي والقانون الإسرائيلي يعرف القاصر بأنه شخص دون سن الثامنة عشر, أما القانون العسكري الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة يحدد القاصر بأنه شخص دون سن السادسة عشر. وهذا يعني أن الأطفال الذي تتراوح أعمارهم بين 16-18 يعاملون معاملة البالغين بموجب القانون. و تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 330 طفل فلسطيني محتجزون حاليا في السجون الإسرائيلية، منهم, ما يزيد عن190 طفل في الاعتقال الإداري. و السبب الأكثر شيوعا لإلقاء القبض على هؤلاء الأطفال هو إلقاء الحجارة، ومع ذلك فانه من الصعب أن نرى كيف أن هذا العمل قد يؤدي إلى الاعتقال الإداري. و يتم اعتقال هؤلاء الأطفال إما من منازلهم أو على نقاط التفتيش حيث يتم تعصيب أعينهم و تكبيل أيديهم دون أن يوضح لهم سبب الاعتقال. و في كثير من الأحيان يحرم الأطفال من الحصول على محام للدفاع عنهم أو للتحقيق في سبب الاعتقال، وغالبا ما يتم إجبارهم على التوقيع على اعترافات مكتوبة باللغة العبرية، وهي لغة لا يفهمونها، والتي يتم استخدامها فيما بعد كأدلة ضدهم.  
 الاعتقال الإداري في القانون الدولي والاتفاقيات الدولية 
قيام إسرائيل بالاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين وفقا ً لأنظمة الطوارئ لعام 1945 م. والتي هي ملغاة أصلا ً ؛ انتهاك واضح للقانون ، وعلى اعتبار أن المادة 43 من اتفاقيات لاهاي 1907 م. لا تجيز لدولة الاحتلال أن تغير في الواقع التشريعي للبلد المحتل ، وباعتبار أن إسرائيل تقر بوجوب تطبيق أنظمة لاهاي لعام 1907 م. ، وأن ذلك قد تم تأكيده أكثر من مرة بقرارات واضحة من المحكمة العليا الإسرائيلية"مثل قرار المحكمة عام 2000 عندما قررت أنه لا يحق للدولة احتجاز مواطنين لبنانيين بالاعتقال الإداري " ، وبناء ً عليه فإنه لا يوجد أي أساس قانوني يخول إسرائيل أن تستند إلى أنظمة الطوارئ كأساس للجوء إلى الاعتقال الإداري ، وبالتالي فالاعتقال الإداري يتعارض مع أساسيات التشريع الإسرائيلي ذاته .

كما أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 م. وتحديداً المواد 70 و 71 منها تشترط لاعتبار المحاكمة عادلة أن يتم إبلاغ المتهم بلائحة اتهام واضحة وبلغة يفهمها تبين له أسباب اعتقاله ليتاح له إمكانية الدفاع عن نفسه ، وحيث أن الاعتقال الإداري يستند إلى الملف السري يصبح واضحا ً بما لا يدع مجالا ً للشك أنه لا تتوافر في المحاكم التي تنظر في الاعتقال الإداري ضمانات المحاكمة العادلة ، وعليه فإنه يعد جريمة حرب وفق المواد130 و 131 من اتفاقية جنيف الثالثة ، وكذلك وفق المواد 147 و 148 من اتفاقية جنيف الرابعة خاصة وأن إسرائيل قبلت لنفسها أن تلتزم في حكمها للأراضي الفلسطينية بالقانون الدولي وأنظمة لاهاي لعام 1907 ، وقد أكدت المحكمة العليا الإسرائيلية ذلك في أكثر من قرار أبرزها عام 1977 م. في القضية رقم 606 / 78 ( دويكات ضد دولة إسرائيل ) وذلك بشأن مستوطنة ألون موريه 606 / 78 .

وحسب المادة 43 من أنظمة لاهاي ( والتي تعـتبر عرفا دوليا ملزما ً ) فإن إسرائيل ملزمة بأن تتخذ كل ما في استطاعتها من إجراءات لإعادة الأمن والحياة العامة إلى الأراضي الفلسطينية بقدر الإمكان ويجب عليها أن تحترم القوانين المعمول بها في البلاد المحتلة ما لم يحل دون ذلك مانع لا سبيل إلى رده ، ولا يجوز لها أن تغير بها إلا بما يخدم مصلحة السكان الأصليين أو لضرورة أمنية قصوى لا مجال إلى ردها .

وحتى تسهل إسرائيل على نفسها عملية الاعتقال الإداري أصدرت العديد من الأوامر العسكرية كان منها الأمر ]1228 [الصادر في 17 / آذار / 1988 ، والذي أعطى صلاحية إصدار قرار التحويل إلى الاعتقال الإداري لضباط وجنود أقل رتبة من قائد المنطقة ، وتم على إثر ذلك افتتاح معتقل أنصار ( النقب ) في صحراء النقب لاستيعاب أعداد كبيرة من المعـتقلين خاصة الإداريين منهم .

كما إن استخدام هذه السياسة لا يعدو كونه إجراء عقابياً ضد المدنيين الفلسطينيين الذين لا تثبت إدانتهم أو توجيه أي اتهام ضدهم. وإن الموقف الدولي غير الجاد، سواء ضد سياسة الاعتقال الإداري، أو ضد مجمل الانتهاكات الصهيونية ضد المدنيين الفلسطينيين، ما يشكل برأيها عاملا في تشجيع الكيان الصهيوني للاستمرار بالعمل في هذه السياسة



 المبادئ العامة السارية على الاعتقال الإداري في القانون الدولي :
وقد حدد القانون الدولي المبادئ العامة السارية على الاعتقال الإداري في الحالات الاستثنائية بما يلي :
1-
الاعتقال الإداري إجراء استثنائي : حيث بـينت اتفاقية جنيف الرابعة بما لا يدع مجالاً للشك أن الاعتقال الإداري تدبير شديد القسوة للسيطرة على الأمور .
2-
الاعتقال الإداري ليس بديلا ً عن الدعوى الجنائية .
3-
الاعتقال الإداري إذا تم بشروطه يكون لكل حالة على حدا فقط ، ولا يكون جماعيا ً بأي حال من الأحوال لأن القانون الدولي يحظر العقاب الجماعي حسب البروتوكول الإضافي الثاني للمادة 4 (2) ب
4-
إنهاء الاعتقال الإداري متى انـتفت الأسباب التي أدت إليه
5-
الحق في معرفة أسباب الاعتقال الإداري
6-
حق الشخص الخاضع للاعتقال الإداري في الطعن في شرعية اعتقاله بأقل تأخير ممكن
7-
النظر في شرعية الاعتقال الإداري من قبل جهة مستقلة ومحايدة
8-
السماح للمعتقل بالحصول على المساعدة القانونية
9-
تمكين المعتقل إداريا ً وممثله القانوني من حضور الدعوى شخصيا
10-
السماح للمعتقل إداريا ً بالاتصال بأفراد أسرته (الزيارة والرسائل )
11-
حق المعتقل إداريا في الرعاية الطبية التي تقتضيها حالته
12-
السماح للمعتقل إداريا بتقديم مذكرات تتعلق بالمعاملة التي يتلقاها وأحوال احتجازه
13-
حق الوصول إلى المعتقلين إداريا من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر حسب المادة 143 من اتفاقية جنيف الرابعة  

على ماذا تعتمد سلطات الاحتلال في عملية الاعتقال الإداري : -

تعتمد سلطات الاحتلال على ما يلي في عملية الاعتقال الإداري للفلسطينيين :

- 1-
الأمر الخاص بخصوص الاعتقالات الإدارية وهو جزء من التشريعات العسكرية السارية في الضفة الغربية حيث يتم احتجاز معظم المعـتقلين الإداريين استناد إلى أوامر اعتقال فردية يتم إصدارها استنادا ً إلى هذا الأمر ، وقد تم إلغاء أمر مشابه بخصوص قطاع غزة مع تطبيق خطة "الانفصال" في شهر أيلول .

- 2-
قانون الصلاحيات الخاص بالطوارئ (اعتقالات) الساري في إسرائيل والذي استبدل الاعتقال الإداري الذي كان ساريا ً في أنظمة الطوارئ من فترة الانـتداب البريطاني ، يتم الـتحفظ على مواطنين من سكان المناطق الفلسطينية استناداً إلى هذا القانون فقط في حالات نادرة .

 -3-
قانون سجن المقاتلين غير القانونيين الذي سرى مفعوله العام 2002 ، وقد كان القانون يهدف بالأصل إلى الـتمكن من الـتحفظ على لبنانيين كانوا مسجونين في ذلك الوقت في إسرائيل ك"ورقة مساومة" لغرض استعادة أسرى وجثامين ، أما اليوم فإن إسرائيل تستعمل القانون من أجل اعتقال فلسطينيين من سكان قطاع غزة بدون تقديمهم للمحاكمة "كما ورد في بتسيلم " .
 
متى  المخابرات تلجأ إلى سلاح الاعتقال الإداري؟؟
من ناحية أخرى فإن أجهزة المخابرات تلجأ إلى سلاح الاعتقال الإداري في حالات منها:
- 1-
يشكل هذا الاعتقال بديلاً عن عقوبة السجن في الحالات التي لا تملك أجهزة الأمن مواد الإدانة، وترغب في الوقت نفسه بمعاقبة أصحاب هذه الحالات.
-2-
غالباً ما يكون سبب احتجاز المعتقلين الفلسطينيين رهن الاعتقال الإداري بسبب وشايات لا ترغب المخابرات بكشف أصحابها، الأمر الذي قد يحصل لو وجهت لهؤلاء المعتقلين التهم التي تدور حولها الوشايات.
 -3-
رغبتها في تغييب فلسطينيين ترى أن لديهم قدرات عالية، أو أنهم يمثلون خطراً على أمن الدولة في مرحلة صعبة، ولا تتوفر لدى تلك الأجهزة مواد تصلح لإدانتهم.
 -4-
تعمد إصابة المعتقل الفلسطيني بحالة من الإرباك والإحباط بكثرة الاعتقالات والتمديدات، الأمر الذي سينعكس على نشاطه خارج المعتقل حين خروجه.
-5-
مضاعفة الأذى والضرر الاقتصادي للمعتقلين الفلسطينيين وعائلاتهم.
-6-
أسباب سياسية، ومثالها: حملة الاعتقالات الكبيرة التي طالت الآلاف إثر اقتحام مناطق الحكم الذاتي منذ أواسط شهر آذار 2002، حيث كان احتجاز هذا العدد الكبير من المحكومين إدارياً بغرض: إرضاء الشارع الإسرائيلي وإقناعه بجدوى الحملة العسكرية ضد الفلسطينيين ونجاح خطة السور الواقي.
-7-
اتخاذ المعتقلين وسيلة ضغط وورقة رابحة بيد الحكومة تستخدمها عند بدء أي مفاوضات مع الجانب الفلسطيني.
يشار إلى أن نحو 270 أسيراً فلسطينياً لا يزالون معتقلين في سجون الاحتلال إدارياً بينهم امرأتان، وتمارس سلطات الاحتلال بحقهم حرباً نفسيةً بتجديد الاعتقال الإداري دون معرفة الأسباب ودون تحديد التّهم الموجهة اليهم.

يتم الاعتقال وفقا لأوامر عسكرية تحكم العديد من نواحي الحياة المدنية المتعلقة بالفلسطينيين. فقد اصدرت السلطات أكثر من 1570 أمرا عسكريا تحكم به السكان في الضفة الغربية بالإضافة إلى أكثر من 1400 أمر للسكان في قطاع غزة. وتصدر الأوامر العسكرية من قبل القائد العسكري للمنطقة، ويعلم السكان عن هذه الأوامر عند تطبيقها حيث يمكن للقائد العسكري أن يصدر الأوامر العسكرية في أي وقت.

إسرائيل هي الدولة  الوحيدة في العالم الذي يطبق قانون الاعتقال الإداري ضد المعتقلين الفلسطينين، وهو بذلك يخالف القانون الدولي وينتهك المادة 10 ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 14 ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ والتي بموجبها ﻳﺤﻈﻰ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﺑﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ.
---------------------------------------------------
أهم المصادر :
·         دراسة قانونية .. الاعتقال الإداري والقوانين الدولية إعداد: النائب  أ. عماد نوفل
·         مدونة بحرك يافا – محمد أبو علان -تثقيف حقوقي – ما هو الاعتقال الإداري؟
·         الاعتقال الإداري إعداد: خديجة زيادة
·         الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين UFree Network
·         الاعتقال الاداري في القانون الدولي  المحامي شوقي العيسه
·         فلسطين الان

 

شارك الموضوع

مواضيع ذات صلة

الفئة 4

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

back to top